في سابقة خطيرة، وبهدوء تام قام نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت بالتمديد لنفسه، لتعذّر اجراء انتخابات ممثلي الفروع في هيئة المندوبين وممثلي الفروع لعضوية مجلس النقابة يوم الاحد الواقع في 8 آذار.
في الواقع، لا يختلف اثنان في زمن كورونا، على تعذّر اجراء اي انتخابات أو على ضرورة تأجيلها. ولكن المشكلة، والامر الذي يشكّل سابقة خطيرة، فيكمن في مخالفة القانون جهارا بحجة المصلحة العامة والظروف القاهرة.
القانون واضح. القانون 636 لتنظيم مهنة الهندسة، ينصّ في المادة 40، على انه إن شغر منصب النقيب لأي سبب، يتولّى نائب النقيب حتى أوّل دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة. وتنصّ المادة نفسها على أنه ان شعر مركز النقيب ونائبه معا، يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتمّ انتخاب نقيب جديد.
"لأيّ سبب" اذا، وتبعا للقانون يتمّ ملء الشغور في مركز النقيب. لا حاجة لتمديد غير قانوني ولا سيّما أن النقيب تابت، ممثل مجتمع مدني لا يؤمن بأيّ شكل من الاشكال بمبدأ التمديد ولا بمسوغاته ولا مبرراته.
لا بل اكثر، وتبعا للمادة 375 من قانون العقوبات، فإن كلّ شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
الى ماذا يستند النقيب اذا في قراره إبقاء جلساته مفتوحة؟ واتخاذ القرارات؟
في الواقع يشير النقيب في معرض ردوده على الاعتراضات على خطوته الى أنه حاول التواصل مع كل المعنيين ولم يلق اي جواب، واعتبر في ذلك ان السلطات المعنية تلقي تتنصّل من اتخاذ اي قرار وتلقي بالكرة الى مجلس النقابة. لماذا اذا لا يستند النقيب الى القانون نفسه؟ لماذا اعتماد مبدأ التمديد خلافا لكل قناعات الفريق السياسي الذي يمثّله؟
اللافت في الامر، هو الدعم الذي ناله القرار من كل الاحزاب السياسية المكونة لمجلس النقابة ما عدا التيار الوطني الحر... قد لا يكون دعم الاحزاب السياسية لقرار بالتمديد أمرا مستغربا. ولكنه على الأكيد مستغرب للمجتمع المدني فهل يفقد النقيب تابت ايضا شرعيّته في تمثيله؟