لا حلّ لملفّ انفجار المرفأ إلّا بتدخّل المجلس النيابيّ للتشريع وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة
لا حلّ لملفّ انفجار المرفأ إلّا بتدخّل المجلس النيابيّ للتشريع وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة

خاص - Thursday, November 3, 2022 10:32:00 PM

المحامي شربل عرب

يعاني ملفّ انفجار مرفأ بيروت من تعطيلٍ كامل بسبب طلبات الردّ، أكانت محقة أم غير محقّة، ودعاوى مخاصمة للدولة لأسباب عديدة، وتقديم طلبات ردّ المحاكم التي تختصّ بالبتّ بها، كما واستئنافات لقرارات تعطّل عمل المحقّق العدليّ وتكفّ يده عن الملفّ. وهنا نسأل ما الحلّ؟
يكمن الحلّ بتطوير قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وتعديل المواد التي تتعلّق بكيفيّة إحالة الملفّ أمام المحكمة المختصّة بالبتّ بهذه الطلبات، من خلال تعديل  النصّ وفرض غرامة رادعة وعقوبة أشدّ، وإن كانت الحبس لمدّة شهر بقرار غير قابل للطعن لمنع الطلبات التعسّفية، ومنها تعديل المواد ١٣٥ أصول جزائيّة وتعديل المادة ١٢٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، فضلاً عن تعديل المادة ٣٤٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وما يليها والمادة ٧٤١ أصول محاكمات مدنيّة. ونرى إضافة العبارة التالية:
" ويستمرّ القاضي أو المحكمة موضوع الطلب بمتابعة الملفّ في حال تبيّن أنّ الطلب غير جديّ وعلى المحكمة التي تبتّ بالطلب فرض عقوبة الحبس شهراً وغرامة توازي ١٠٠٠ مرّة الحد الأدنى للأجور في حال تمّ ردّ الطلب للتعسّف في استعمال الحقّ"
كما وإضافة العبارة التالية:
" ويمنع تقديم الطلب إلّا مرّة واحدة وعلى قلم المحكمة عدم قبول الطلب تحت طائلة فرض عقوبة الحبس شهراً"
كما يجب إعطاء هذه التعديلات مفعولاً رجعيّاً إلى ما قبل تاريخ الإنفجار المشؤوم للمرفأ.
تشكّل هذه التعديلات برأينا عقوبة رادعة لهذه الطلبات، ولكن نطرح الأسئلة التالية:
١-هل سيشرّع المجلس النيابي أم سيبقى تعطيليّاً؟
٢-هل يحقّ أن يكون لهذه التعديلات مفعولاً رجعيّاً، سيّما وأنّه يحقّ للمدّعى عليه الإستفادة من القانون الأرحم؟
٣-هل سيشرّع المجلس النيابي قانوناً يضرّ بمصالح اغلبيّة الكتل فيه؟

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني