قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير
قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير

اقتصاد - Tuesday, April 20, 2021 1:15:00 PM

صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه:
"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.

يقرر ما ياتي:

المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:


1 - التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 - ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 - ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 - ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.


المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.


المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني